"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ حَالَ الرِّدَّةِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ إذْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ بَعْدَ لُحُوقِهِ كَالْأَصْلِيِّ ، إذْ رَجَعَ عَنْ تَضْمِينِ أَهْلِ الرِّدَّةِ لِقَتْلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَفِي ضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ قَبْلَ لُحُوقِهِ وَجْهَانِ: ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَضْمَنُ كَالْبُغَاةِ .
وَقِيلَ: يَضْمَنُ ، إذْ لَا تَأْوِيلَ لَهُ بِخِلَافِ الْبُغَاةِ .