"مَسْأَلَةٌ: ( هـ ) وَمَا أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا بِلَا إيجَافٍ فَمِلْكٌ لِلْإِمَامِ ، وَتُورَثُ عَنْهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الرَّسُولِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ } فَاقْتَضَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ { وَلِنِحْلَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فدكا } ( قين ) بَلْ لِلْمَصَالِحِ بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا نُوَرَّثُ } فَتَعَيَّنَ لِلْمَصَالِحِ ، قَالُوا: لَعَلَّهُ اتَّهَبَ فدكا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ نَحَلَهُ ."
قُلْنَا: قَدْرُهُ أَعْلَى وَلَمْ يُنْقَلْ ، قَالُوا: قَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ مَلَكَهَا لَمْ يَفْعَلْ .
قُلْنَا: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا نُوَرَّثُ } لَا لِكَوْنِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ ، وَأَنْكَرَ النِّحْلَةَ ( فَرْعٌ ) ( أَبُو جَعْفَرٍ ) وَلَمَّا أَجْلَى النَّوَاصِبَ عَنْ آمل صَرَفَهَا ( ن ) عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَفْسِهِ كَبَنِي النَّضِيرِ .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَمْ يَقُلْ بِتَكْفِيرِهِمْ .