فهرس الكتاب

الصفحة 7802 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) وَإِذَا أَوْدَعَ الْحَرْبِيُّ مُسْلِمًا مَالًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ أَمَانًا لِلْمَالِ ، وَكَذَا لَوْ أَوْدَعَ الذِّمِّيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَانُهُ صَحِيحًا كَانَ اعْتِقَادُ صِحَّتِهِ شُبْهَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت