فهرس الكتاب
الصفحة 7802 من 7915
"مَسْأَلَةٌ": ( ى ) وَإِذَا أَوْدَعَ الْحَرْبِيُّ مُسْلِمًا مَالًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ أَمَانًا لِلْمَالِ ، وَكَذَا لَوْ أَوْدَعَ الذِّمِّيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَانُهُ صَحِيحًا كَانَ اعْتِقَادُ صِحَّتِهِ شُبْهَةً .
حجم الخط: