"مَسْأَلَةٌ" ( هـ لِي ابْنُ شُبْرُمَةُ مد حَقّ عف ) وَلَا يَثْبُتُ الْحَدُّ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً ، بَلْ مَرَّتَيْنِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ ؟ } وَنَحْوِهِ ( قين ك عف ) بَلْ يَكْفِي ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
قُلْنَا: لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَا .