فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ التَّطْهِيرِ"مَسْأَلَةٌ"مُتَعَذِّرُ الْغَسْلِ كَالْمَائِعِ إذَا تَنَجَّسَ أُرِيقَ ، وَالْجَامِدُ يُقَوَّرُ لِخَبَرِ الْفَأْرَةِ ، أَوْ يُغْسَلُ لِإِمْكَانِهِ لَا الْمَائِعُ ( ص ) إلَّا الطَّافِيَ كَالسَّلِيطِ وَنَحْوِهِ ، فَيُغْسَلُ لِلْإِمْكَانِ ، بِخِلَافِ اللَّبَنِ وَنَحْوِهِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( م ع لهب ) وَالْمَشْرُوعُ فِيمَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ ، الْخَفِيَّةِ ثَلَاثًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا } ( بص مد ) بَلْ سَبْعًا كَالْوُلُوغِ .
( ز ن ط شص ) وَمُتَأَخِّرُو الْحَنَفِيَّةِ الْعِبْرَةُ بِظَنِّ زَوَالِهَا لَا بِالْعَدَدِ لِخَبَرِ ( عم ) { غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْ الْبَوْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً } وَإِذْ الْقَصْدُ رَفْعُهَا ، وَالتَّثْلِيثُ الْمَذْكُورُ نَدْبٌ كَالتَّسْبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مُتَيَقَّنَةٍ ، وَوُجُوبُ السَّبْعِ سَنُبْطِلُهُ .
( فَرْعٌ ) وَالْأَوَّلِيَّانِ نَجِسٌ لِوُجُوبِ الثَّالِثَةِ ( ط ) الْأُولَى فَقَطْ ( قش ) إنْ تَغَيَّرَتْ فَقَطْ لِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَكَالثَّالِثَةِ .
قُلْنَا الْأَرْضُ مَخْصُوصَةٌ وَالثَّالِثَةُ لِثَةُ لَا شَيْءَ بَعْدُ .