"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَصِبْغًا بِخَمْسَةٍ فَصَبَغَهُ بِهِ ثُمَّ أَفْلَسَ قَبْلَ دَفْعِ ثَمَنِهَا فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ الثَّوْبُ مَعَ صُنْعِهِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِاخْتِلَاطِهِمَا كَلَوْ خَلَطَ زَيْتًا بِمِثْلِهِ وَقِيلَ: بَلْ الثَّوْبُ لِبَائِعِهِ وَالصِّبْغُ لِبَائِعِهِ لِبَقَاءِ كُلٍّ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ جُعِلَتْ مِنْ الصِّبْغِ ، لِتَفَرُّقِ أَجْزَائِهِ وَالثَّوْبُ بِحَالِهِ فَيَأْخُذُهُ الْبَائِعُ وَلِذِي الصِّبْغِ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ وَفِيمَا نَقَصَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ فَالزِّيَادَةُ لِلْمُفْلِسِ قُلْتُ: الْأَقْرَبُ ( لهب ) أَنَّ صَاحِبَ الصِّبْغِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ إذْ قَدْ هَلَكَ مَالُهُ وَعَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَرُدَّ الزِّيَادَةَ إنْ كَانَتْ .