"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ تَسْمِيَةُ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ إجْمَاعًا إذْ لَا تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ بِهِ ( هـ جَمِيعًا حص ) وَأَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُوَازِيهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ } الْخَبَرُ .
وَمَالٌ يُسْتَبَاحُ بِهِ عُضْوٌ ، فَأَقَلُّهُ عَشَرَةٌ كَالْمَسْرُوقِ ( ع ) ثُمَّ ( بص يب عة عي ث مد حَقّ ش ) بَلْ أَقَلُّهُ مَا يَصِحُّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ } وقَوْله تَعَالَى { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } وَلَمْ يُفَصِّلْ قُلْنَا: الْخَبَرُ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا رَوَيْنَا ، وَرِوَايَتُنَا أَرْجَحُ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَلِتَصْرِيحِهَا بِالْمَقْصُودِ ( سَعِيدٌ ) بَلْ أَقَلُّهُ خَمْسُونَ ( خعي ) أَرْبَعُونَ ( ابْنُ شُبْرُمَةُ ) خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ( ك ) رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثُ دَرَاهِمَ .
قُلْنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ .
قَالُوا: أَصْدَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَمْ يُنْكَرْ قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِمَا رَوَيْنَا ، وَلَعَلَّهُ قَدَّمَهَا مِنْ الْمَهْرِ ، قَالُوا: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدْ اسْتَحَلَّ } قُلْنَا: أَرَادَ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ قَدْرِهِ قُلْت: أَوْ صَالَحَ بِالْقَلِيلِ