فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ"مَسْأَلَةٌ"وَالْقَوْلُ لَهَا فِي عَدَمِ إلْزَامِ الْعِوَضِ ، إذْ هُوَ الْأَصْلُ .
وَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِإِقْرَارِهِ ، فَإِنْ أَنْكَرَهُ الزَّوْجُ لِيُثْبِتَ الرَّجْعَةَ ، فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْضًا كَذَلِكَ .
فَإِنْ بَيَّنَتْ بَطَلَتْ الرَّجْعَةُ وَلَزِمَهَا الْأَلْفُ ( ى ) فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ .
قُلْت: بَلْ لِبَيْتِ الْمَالِ لِإِنْكَارِهِ اسْتِحْقَاقَهُ حِينَ عُيِّنَ ، وَيَصِحُّ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ( ش ) لَا ، لَنَا مَا سَيَأْتِي .
وَفِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ تَرَدُّدٌ سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَالْقَوْلُ لَهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الْمَجْلِسِ ، إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا وَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِإِقْرَارِهِ ، وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الطَّلَاقِ .