"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ح قش ) وَمَنْ فِي يَدِهِ شِقْصٌ لِغَائِبٍ فَادَّعَى شِرَاءَهُ مِنْهُ فَشَفَعَ فِيهِ صَحَّ الْحُكْمُ لِلشَّفِيعِ مَوْقُوفًا عَلَى تَصْدِيقِ الْغَائِبِ أَوْ بَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجَعَ بِالْأُجْرَةِ عَلَى أَيِّهِمَا وَالْقَرَارُ عَلَى الشَّفِيعِ إذْ هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ .