( السَّابِعَةُ ) تَجْدِيدُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { نُورٌ عَلَى نُورٍ } ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يَجِبُ لِمَا رُوِيَ { كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ } وَعَنْ قَوْمٍ يَجِبُ لِقَوْلِهِ { إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ } وَإِذْ قَدْ رُوِيَ { كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ } قُلْنَا: صَلَّاهَا يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَإِذْ قَدْ صَلَّى بَعْدَ أَكْلِهِ مِنْ كَتِفِ الشَّاةِ وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا .
وَنُدِبَ لِمَنْ اشْتَغَلَ بِمُبَاحٍ ، فَالْمُؤَيِّدُ أَطْلَقَ ، وَقَدَّرَهُ ( هـ ) بِالطُّولِ وَالنِّسْيَانِ ، إذَا لَمْ يُؤْثَرْ تَجْدِيدُهُ لِلْمُشْتَغِلِ بِالصَّلَاةِ ( ي ) لَا يُشْتَرَطُ الْمُبَاحُ فَيُنْدَبُ بَعْدَ الِاشْتِغَالِ بِالْمَنْدُوبِ غَيْرِ الصَّلَاةِ ، لِلْإِجْمَاعِ فِيهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { نُورٌ عَلَى نُورٍ } وَأَمْثَالِهِ ، وَنُدِبَ الدُّعَاءُ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ بِمَا يَخُصُّهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { اُدْعُونِي } وَالشَّهَادَتَانِ بَعْد الْفَرَاغِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ } الْخَبَرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؛ لِخَبَرِ بِلَالٍ { مَا أَحْدَثْت وُضُوءًا إلَّا صَلَّيْت بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ } وَيُخْلِصُ فِيهِمَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ }