مَسْأَلَةٌ:" ( ى ) فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُوضَعَ عَنْ مُكَاتَبِهِ أَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ وُضِعَ لَهُ النِّصْفُ ."
وَزِيَادَةُ تَفْسِيرِهَا إلَى الْوَرَثَةِ مُطَابَقَةٌ .
فَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَنِصْفَهُ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَزِيَادَةُ تَفْسِيرِهَا إلَى الْوَرَثَةِ أَيْضًا .
فَإِنْ قَالَ: أَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ سَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ ، إذْ لَا مَحَلَّ لَهَا حِينَئِذٍ .
فَإِنْ قَالَ: مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ الْكُلُّ ، إذْ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ .
فَإِنْ قَالَ: مَا شَاءَ ، فَالْكُلُّ لِلْعُمُومِ ، فَإِنْ قَالَ: نَجْمًا ، وَضَعَ الْوَارِثُ أَيَّ النُّجُومِ شَاءَ .
وَإِنْ قَالَ: بَعْضَ مَا عَلَيْهِ أَوْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، أَوْ مَا يَخِفُّ وَيَثْقُلُ ، فَالْأَمْرُ إلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا يُسَمَّى كَذَلِكَ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ أَوْسَطَ نُجُومِهِ احْتَمَلَ الْعَدَدَ وَالْأَجَلَ وَالْقَدْرَ فَيُفَسِّرُ الْوَارِثُ .
فَإِنْ قَالَ: الْأَكْثَرُ مِنْ نُجُومِهِ تَعَيَّنَ الْقَدْرُ ، لَا الْعَدَدُ ؛ لِلْعُرْفِ"."