"مَسْأَلَةٌ:" ( الْأَكْثَرُ ) وَلِلْمُسَافِرِ الْإِفْطَارُ بَعْدَ نِيَّةِ الصَّوْمِ فِيهِ ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلَ ( الْمَرْوَزِيِّ ) لَا ، لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضِ الْمُقِيمِ ، لَنَا مَا مَرَّ ( هب ني مد حَقّ د ) وَكَذَا مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ ، إذْ { خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَأَفْطَرَ بَعْدَ الْعَصْرِ } ( ح ش ك عي ) لَا ، إذَا اجْتَمَعَ الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ فَغَلَبَ الْحَضَرُ كَالصَّلَاةِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ( فَرْعٌ ) وَمَنْ لَهُ الْإِفْطَارُ فَلَهُ الْوَطْءُ إلَّا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فِيمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، وَقْتَ طُهْرِ امْرَأَتِهِ .
قُلْنَا: كَالْمُسَافِرِينَ ( فَرْعٌ ) قُلْت: وَالْمُقِيمُ دُونَ عَشْرٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ الصَّوْمُ كَالْجُمُعَةِ تَلْزَمُ النَّازِلَ ، وَلَا ، لِتَسْمِيَتِهِ مُسَافِرًا فَعَمَّتْهُ الْآيَةُ ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ .