"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش مُحَمَّد ) وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسْجِدِ بَعْدَ خَرَابِهِ أَوْ إقْفَارِ مَكَانَهُ لِتَعَلُّقِ الْقُرْبَةِ بِالْعَرْصَةِ ( ث ) بَلْ يُتَّخَذُ بِثَمَنِهِ مَسْجِدًا فِي الْعُمْرَانِ ، لِبُطْلَانِ مَنْفَعَتِهِ كَفَرَسٍ شَاخَ ( ى ) إذَا صَارَ فِي قَفْرٍ نُقِلَتْ أَخْشَابُهُ وَأَحْجَارُهُ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِلْمَصَالِحِ ، إذْ فِي تَرْكِهَا إضَاعَةٌ وَتَبْقَى الْعَرْصَةُ عَلَى التَّسْبِيلِ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ لَكِنْ يَبْقَى بَعْضُ الْحَائِطِ لِيَمْنَعَ النَّجَاسَاتِ ( ى ) وَإِذَا صَارَ فِي قَفْرٍ فَلِلْمُسْلِمِ اتِّخَاذُهُ لِحِفْظِ قُمَاشِهِ وَطَعَامِهِ إذْ هُوَ مِنْ الْمَصَالِحِ ( ف ) إنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ عِنْدَ تَسْبِيلِهِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَصْرِفَ ثَمَنَهُ إلَى أَفْضَلَ جَازَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيْعِ نَفَذَ التَّسْبِيلُ قُلْنَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَلَمْ يُحْكَ جَوَازُ الْخِيَارِ فِي الْوَقْفِ إلَّا عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ فَاسِدٌ كَالْعِتْقِ وَحَكَى بِشْرٌ عَنْهُ الرُّجُوعَ عَلَى ذَلِكَ