فَصْلٌ .
وَمَحْظُورَاتُهُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا: الرَّفَثُ وَالْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ لِلْآيَةِ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ .
وَمِنْهَا الْوَطْءُ ، وَمُقَدِّمَاتُهُ لِشَهْوَةٍ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ .
وَمِنْهَا تَغْطِيَةُ الرَّجُلِ رَأْسَهُ بِأَيِّ مُبَاشِرٍ إلَّا مَا سَيَأْتِي ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ } وَهُوَ إجْمَاعٌ ( هـ ش ) لَا وَجْهَهُ لِلْخَبَرِ ( ح ك ) قَالَ فِي الْمَوْقُوصِ { لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ } .
قُلْنَا: الْمَشْهُورُ رَأْسُهُ فَقَطْ .
"فَرْعٌ" ( هب ش ) وَالْحَمْلُ عَلَى الرَّأْسِ يُوجِبُ الْفِدْيَةِ لِلتَّغْطِيَةِ ( الطَّبَرِيُّ وَالْمَرْوَزِيُّ ) لَا ، إذْ لَمْ يَقْصِدْ .
قُلْنَا: لَا تَأْثِيرَ لِلْقَصْدِ .
وَلَوْ غَمَرَهُ بِطِينٍ أَوْ نَحْوِهِ فَكَذَلِكَ ، لَا بِاللَّبَنِ وَالسِّدْرِ وَالْغُسْلِ إذْ { لَبَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بِالْغُسْلِ مُحْرِمًا } .