فَصْلٌ وَيَصِحُّ إقْرَارُ الرَّجُلِ بِوَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ إجْمَاعًا بِشَرْطِ مُصَادَقَةِ الْبَالِغِ وَعَدَمِ شُهْرَةِ نَسَبٍ آخَرَ ، كَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ، وَعَدَمِ الْوَاسِطَةِ عِنْدَنَا ، ( فَرْعٌ ) وَالصَّغِيرُ كَالْمُصَادَقِ ، فَإِنْ بَلَغَ وَأَنْكَرَ بَطَلَ الْإِقْرَارُ ( صش ) لَا ، قُلْنَا: كَلَوْ أَقَرَّ لَهُ ،"مَسْأَلَةٌ" ( هـ بعصش ) وَيَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ ( ح لش ) يَصِحُّ بِالْوَالِدِ لَا الْوَلَدِ لِتَضَمُّنِهِ حَمْلَهُ عَلَى الزَّوْجِ لش إنْ كَانَتْ أَيِّمًا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ، لِئَلَّا يَلْزَمَ الزَّوْجَ ط إنَّمَا نُجَوِّزهُ حَيْثُ لَا يُسْتَلْزَمُ لُحُوقُ الزَّوْجِ ، وَذَلِكَ حَيْثُ لَا يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ .