فهرس الكتاب
الصفحة 3867 من 7915
"مَسْأَلَةٌ ( م ) فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ ، كَلَوْ بَاعَهُ ( عح ع ) إنْ أَخَذَ الدِّيَةَ أَوْ لَا فَلَا ، إذْ اعْتِيَاضُهُ رِضًا ، لَا الْعَكْسُ ( عح ) يَرْجِعُ مَعَ الْخَطَأِ ."
قُلْنَا: الِاعْتِيَاضُ لَيْسَ رِضًا .
حجم الخط: