فهرس الكتاب

الصفحة 6310 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ وُكِّلَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَلَمْ يَقْدِرْهُ ، فَاشْتَرَى بِمُؤَجَّلٍ لَمْ يَصِحَّ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ لِأَجْلِ الْأَجَلِ ، فَإِنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ صَحَّ إذْ زَادَ خَيْرًا .

وَلَا يَشْرِطُ لِلْبَائِعِ الْخِيَارَ ، بَلْ لِلْأَصْلِ إنْ شَاءَ كَمَا مَرَّ .

فَإِنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ فَوَجْهَانِ ى أَصَحُّهُمَا: يَصِحُّ الْعَقْدُ وَالزَّائِدُ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ لِتَبَرُّعِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، كَلَوْ أَطْلَقَ فَاشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ .

قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ ( لَهَبٌ ) وَلَوْ قَدَّرَ ثَمَنًا فَاشْتَرَى بِأَقَلَّ صَحَّ ، إذْ زَادَ خَيْرًا فَإِنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ لِمُخَالَفَةِ الْغَرَضِ ، فَإِنْ لَمْ يُضِفْ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ لَزِمَهُ وَدَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت