"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ وُكِّلَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَلَمْ يَقْدِرْهُ ، فَاشْتَرَى بِمُؤَجَّلٍ لَمْ يَصِحَّ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ لِأَجْلِ الْأَجَلِ ، فَإِنْ قَدَّرَ الثَّمَنَ صَحَّ إذْ زَادَ خَيْرًا .
وَلَا يَشْرِطُ لِلْبَائِعِ الْخِيَارَ ، بَلْ لِلْأَصْلِ إنْ شَاءَ كَمَا مَرَّ .
فَإِنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ فَوَجْهَانِ ى أَصَحُّهُمَا: يَصِحُّ الْعَقْدُ وَالزَّائِدُ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ لِتَبَرُّعِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، كَلَوْ أَطْلَقَ فَاشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ .
قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ ( لَهَبٌ ) وَلَوْ قَدَّرَ ثَمَنًا فَاشْتَرَى بِأَقَلَّ صَحَّ ، إذْ زَادَ خَيْرًا فَإِنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ لِمُخَالَفَةِ الْغَرَضِ ، فَإِنْ لَمْ يُضِفْ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ لَزِمَهُ وَدَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ