"مَسْأَلَةٌ" ( الْمِقْدَادُ فه يه ش ) وَإِذَا رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لَزِمَتْهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ } وَلَا مَوْضِعَ تُرَدُّ فِيهِ الْيَمِينُ إلَّا يَمِينُ الْمُدَّعِي ، وَلِقَوْلِ الصَّحَابَةِ بِهِ ( ن حص ) ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ } وَفِي الرَّدِّ مُخَالَفَتُهُ .
قُلْنَا: قَالَ ( ) لِعُثْمَانَ حِينَ قَالَ الْمِقْدَادُ: يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ ، لَقَدْ أَنْصَفَك ، الْخَبَرَ وَنَحْوُهُ .
وَهُوَ تَوْقِيفٌ ، فَخُصِّصَ الْخَبَرُ ، وَإِذْ هِيَ حُجَّةٌ تَعَذَّرَتْ مِمَّنْ لَزِمَتْهُ فَلَزِمَتْ الْخَصْمَ ، كَالْيَمِينِ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَلِتَضَمُّنِ رَدِّهَا دَعْوَى الْمُنْكِرِ .
أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُبْطِلٌ ، فَلَزِمَتْ لِإِنْكَارِهِ .