مَسْأَلَةٌ:"وَالْوَصِيَّةُ بِالْوَاجِبِ الْمَالِيِّ تَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، إذْ هِيَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَقَدْ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا وَصِيَّةَ وَلَا مِيرَاثَ إلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ } ."
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا مِنْ الثُّلُثِ فَقَوْلَانِ ( ش ) يَمْتَثِلُ ، إذْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ الرِّفْقُ بِالْوَرَثَةِ .
قُلْنَا: لَا كَالدَّيْنِ .