"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ عم هـ قين ن ث عي حَقّ ) وَمَتَى عَتَقَ فَمُعْتِقُهُ أَوْلَى مِنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ( مه هر هد ) قَدْ اسْتَحَقَّتْ الْأُمُّ الْحُرُّ ، فَلَا يَزُولُ بِعِتْقِ الْأَبِ قُلْنَا: أَزَالَهُ الْإِجْمَاعُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ قَدْ مَاتَ لَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ ، إذْ لَا يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ الْمَيِّتِ ، بَلْ الْحَيِّ ( فَرْعٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) فَإِنْ عَدِمَ مَوَالِي الْأَبِ بَعْدَ حُصُولِهِمْ لَمْ يَعُدْ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ ، إذْ الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، فَلَا يَزُولُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ ( ع السَّيِّدُ ح ) يَعُودُ كَحَالِ رِقِّ الْأَبِ .
قُلْنَا: لَا ، كَالنَّسَبِ .
( فَرْعٌ ) ( هب قين ) فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ رَقِيقًا ثُمَّ أُعْتِقَ أَبَاهُ ، لَمْ يَجُرَّ الْوَلَاءَ ، إذْ يُسْتَحَقُّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ، وَلَا جَرَّ لِلْأَبِّ لِمَوْتِهِ رَقِيقًا .