فهرس الكتاب

الصفحة 5939 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة هَا ) وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِخَصْمِهِ: إنْ شَهِدَ عَلَيَّ فُلَانٌ بِمَا تَدَّعِيهِ فَهُوَ صَادِقٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَقُّ بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ إذْ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ ، وَالْوَاحِدُ لَا يَكْفِي ( م ط ) وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ غَيْرُ عَدْلَيْنِ وَرَضِيَ الْخَصْمُ بِشَهَادَتِهِمَا لَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ بِهِمَا ، بَلْ بِإِقْرَارِهِ إنْ أَقَرَّ إقْرَارًا صَحِيحًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت