فَصْلٌ وَطَرِيقُ مُوجِبِ الْحَدِّ ، الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ .
"مَسْأَلَةٌ"وَبَيِّنَتُهُ أَرْبَعَةُ ذُكُورٍ إجْمَاعًا ، وَعَلَى الْإِمَامِ بَحْثُ عَدَالَتِهِمْ وَإِسْلَامِهِمْ وَصِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، وَعَنْ حُرِّيَّةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَعَقْلِهِ وَبَكَارَتِهِ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ .
وَعَنْ تَفْسِيرِ الْإِحْصَانِ ، إذْ هُوَ مُشْتَرَكٌ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ح كَ ) فَإِنْ نَقَصُوا فَقَذْفَةٌ لِجَلْدِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الثَّلَاثَةَ حِينَ لَمْ يُحَقِّقْ الرَّابِعُ .
وَلِقِصَّةِ الْمُغِيرَةِ .
ثُمَّ لَوْ لَمْ يُجْلَدُوا كَانَتْ طَرِيقًا لِمَنْ أَرَادَ الْقَذْفَ ( قش ) لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ وَلَا فِسْقَ ، إذْ أَضَافَ الزِّنَا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، كَلَوْ كَمَّلَ الْعَدَدَ .
قُلْتُ: وَكَالْجُرْحِ ، لَنَا عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ