فهرس الكتاب

الصفحة 6629 من 7915

فَصْلٌ وَطَرِيقُ مُوجِبِ الْحَدِّ ، الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ .

"مَسْأَلَةٌ"وَبَيِّنَتُهُ أَرْبَعَةُ ذُكُورٍ إجْمَاعًا ، وَعَلَى الْإِمَامِ بَحْثُ عَدَالَتِهِمْ وَإِسْلَامِهِمْ وَصِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، وَعَنْ حُرِّيَّةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَعَقْلِهِ وَبَكَارَتِهِ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ .

وَعَنْ تَفْسِيرِ الْإِحْصَانِ ، إذْ هُوَ مُشْتَرَكٌ .

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ح كَ ) فَإِنْ نَقَصُوا فَقَذْفَةٌ لِجَلْدِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الثَّلَاثَةَ حِينَ لَمْ يُحَقِّقْ الرَّابِعُ .

وَلِقِصَّةِ الْمُغِيرَةِ .

ثُمَّ لَوْ لَمْ يُجْلَدُوا كَانَتْ طَرِيقًا لِمَنْ أَرَادَ الْقَذْفَ ( قش ) لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ وَلَا فِسْقَ ، إذْ أَضَافَ الزِّنَا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، كَلَوْ كَمَّلَ الْعَدَدَ .

قُلْتُ: وَكَالْجُرْحِ ، لَنَا عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت