"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَتُورَثُ الشُّفْعَةُ إنْ مَاتَ بَعْدَ الطَّلَبِ ، إذْ صَارَتْ بِالطَّلَبِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا ، كَالتَّرِكَةِ وَكَخِيَارِ الْعَيْبِ ( ط ك ش ) ، الطَّلَبُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، إذْ تَجِبُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ ، فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْعِلْمِ أَوْ التَّمَكُّنِ مِنْ الطَّلَبِ وُرِثَتْ ، لَا بَعْدَ بُطْلَانِهَا بِعَفْوٍ أَوْ تَفْرِيطٍ ( حص ث قم ) لَا تُورَثُ ، بَلْ تَبْطُلُ إذْ هِيَ خِيَارٌ لِاسْتِجْلَابِ مَالٍ كَخِيَارِ الْقَبُولِ وَالْإِقَالَةِ ."
قُلْنَا: بَلْ خِيَارٌ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ