فهرس الكتاب
الصفحة 7189 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَيَضْمَنُ مَنْ وَضَعَ أُحْبُولَةً فِي مَوْضِعِ تَعَدٍّ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي مُبَاحٍ ، وَلَمْ يُزِلْ التَّغْرِيرَ ، إذْ فِيهِ حُقُوقٌ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى سَوَاءٍ يَضَعُونَ فِيهِ الشَّرَكَ كَوَضْعِهِ وَيَضْمَنُ طَائِرًا مَمْلُوكًا رَمَاهُ وَلَوْ فِي هَوَاءِ دَارِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ الْمُرُورَ وَلَوْ بِقَوْسِ غَيْرِهِ ، إذْ هُوَ الْمُبَاشِرُ""
حجم الخط: