"مَسْأَلَةٌ": ( ع ثُمَّ ش مُحَمَّدٌ ) : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمٍ { إذَا ابْتَعْت مَبِيعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ } ( هب ى ) : كُلُّ مَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ حُرِّمَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَخَرَجَ الْمَهْرُ وَنَحْوُهُ ( الْبَتِّيُّ ) : يَجُوزُ مُطْلَقًا لَنَا الْخَبَرُ ( حص ) : يَحْرُمُ فِيمَا يُنْقَلُ فَقَطْ إذْ خَبَرُ حَكِيمٍ وَارِدٌ فِيهِ .
قُلْنَا: الظَّاهِرُ الْعُمُومُ ( ) : ثُمَّ ( يب ) : يَحْرُمُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ وَالْمَذْرُوعِ فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ } ، وَقِيسَ عَلَيْهِ الثَّلَاثَةُ لِلتَّقْدِيرِ ( ك ) : بَلْ الطَّعَامُ فَقَطْ لِلْخَبَرِ .
قُلْنَا: خَبَرُ حَكِيمٍ عَامٌّ قَالُوا: عِلَّةُ التَّحْرِيمِ خَشْيَةُ تَلَفِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَغَيْرُ الْمَنْقُولِ لَيْسَ كَذَلِكَ .
قُلْنَا: بَلْ هَلَاكُهُ مُمْكِنٌ بِسَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ .
سَلَّمْنَا ، فَالْخَبَرُ عَامٌّ ، وَالْعِلَّةُ ضَعْفُ الْمِلْكِ قَبْلَهُ فَلَا بَيْعَ وَلَا هِبَةَ ( ش ) : بَلْ تَوَالِي الضَّمَانَيْنِ: ضَمَانُ الْبَائِعِ وَضَمَانُ الْمُشْتَرِي فَيَتْلَفُ مِنْ مَالِهِمَا فَيَكُونُ مِلْكًا بَيْنَ مَالِكَيْنِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ .
فَعَلَيَّ هَذَا لَهُ بَيْعُهُ مِنْ بَائِعِهِ وَهِبَتِهِ لَنَا عُمُومُ الْخَبَرِ .
( فَرْعٌ ) : وَرَهْنُهُ وَهِبَتُهُ وَإِعَارَتُهُ وَإِنْكَاحُهُ كَالْبَيْعِ ، إذْ الْعِلَّةُ ضَعْفُ الْمِلْكِ .