فَصْلٌ ( طا ثُمَّ هق م ط ) وَلَا يَجُوزُ بِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلِيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ جَابِرٍ { وَأَنْتَ إلَيْهِ أَحْوَجُ } ( عا ) ثُمَّ ( هد وو ) ثَمَّ ( ن ش مد ) بَلْ يَجُوزُ فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ { لِبَيْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ أَبِي مَذْكُورٍ ، وَقَدْ دَبَّرَهُ } قُلْنَا: لِلضَّرُورَةِ وَعَنْ ( مد ) يُبَاعُ لِلدَّيْنِ فَقَطْ ، إذْ بَاعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِدَيْنِ أَبِي مَذْكُورٍ .
قُلْنَا: وَيُقَاسُ عَلَيْهِ ( ح ) يَصِحُّ إنْ قَيَّدَ ، كَإِنْ مِتَّ فِي شَهْرِي أَوْ مَرَضِي هَذَا ، لِشَبَهِهِ بِالْمَشْرُوطِ ، لَا الْمُطْلَقِ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ .
قُلْت: الْمُقَيَّد لَيْسَ بِتَدْبِيرٍ لِمَا مَرَّ ( عك ) لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا ، لَنَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( عك ) يُبَاعُ لِلدَّيْنِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ ، لَا قَبْلَهُ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالذِّمَّةِ .
قُلْنَا: قَدْ عَتَقَ بِالْمَوْتِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَعْسَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَقَدْ دَبَّرَاهُ ، جَازَ بَيْعُهُ وَطَابَتْ لِلشَّرِيكِ الْمُوسِرِ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ، إذْ الْعِتْقُ لَا يَتَبَعَّضُ ، قِيلَ: وَيَصِحُّ بَيْعُهَا دُونَ وَلَدِهَا هُنَا ، إذْ هُوَ كَالتَّفْرِيقِ بِالْعِتْقِ ، إذْ الْمُدَبَّرُ كَالْمُعْتَقِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ زَالَتْ الضَّرُورَةُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ حُرِّمَ التَّنْفِيذُ وَكَذَا لَوْ فَسَخَ بِحُكْمٍ بَعْدَ زَوَالِهَا