"مَسْأَلَةٌ"وَنُدِبَ أَنْ يَكْتُبُ الْإِمَامُ عَهْدًا لِلْحَاكِمِ ، كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَلِأَنَسٍ .
وَيَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَالتَّثْبِيتِ وَاسْتِعْمَالِ الشُّهُودِ وَمُشَاوَرَةِ الْعُلَمَاءِ ، وَيُشْهِدُ عَلَى عَهْدِهِ ( ى ) وَلَوْ كَانَ الْبَلَدُ قَرِيبًا يَسْتَفِيضُ الْخَبَرُ إلَيْهِ ، إذْ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ كَالْبَيْعِ .
قُلْتُ: الْأَقْرَبُ ثُبُوتُهُ بِالِاسْتِفَاضَةِ لِلْحَرَجِ فِي التَّحْقِيقِ كَالنِّكَاحِ .
وَنُدِبَ أَنْ يَدْخُلَ بَلَدَ قَضَائِهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، كَدُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَأَنْ يَنْزِلَ وَسَطَهَا لِيَتَسَاوَى أَهْلُهَا وَيَأْمُرَ مُنَادِيًا فِيهَا يُعْلِمُ بِوِلَايَتِهِ .
وَنُدِبَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْإِمَامُ بِالِاسْتِخْلَافِ ، إذْ قَدْ يُحْتَاجُ فَإِنْ نَهَاهُ حُرِّمَ ، إذْ هُوَ نَائِبٌ .
وَالْمُسْتَخْلَفُ كَالْحَاكِمِ فِي نُفُوذِ حُكْمِهِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ فَالصَّلَاحِيَةُ كَافِيَةٌ ( ى ) مَعَ نَصْبِ خَمْسَةٍ ذَوِي فَضْلٍ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فِي الْإِمَامَةِ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْمَنْصُوبِ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ