فهرس الكتاب

الصفحة 4136 من 7915

فَصْلٌ وَإِذَا قَبَضَهُ مَعِيبًا فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا قَبَضَ ثَمَنَ سِلْعَتِهِ إذْ الْعَقْدُ يَقْتَضِي ثَمَنًا صَحِيحًا وَهِيَ حِيلَةٌ يَدْفَعُ بِهَا إنْكَارَ الْمُشْتَرِي لِعَيْبِ الثَّمَنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت