فهرس الكتاب
الصفحة 4136 من 7915
فَصْلٌ وَإِذَا قَبَضَهُ مَعِيبًا فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا قَبَضَ ثَمَنَ سِلْعَتِهِ إذْ الْعَقْدُ يَقْتَضِي ثَمَنًا صَحِيحًا وَهِيَ حِيلَةٌ يَدْفَعُ بِهَا إنْكَارَ الْمُشْتَرِي لِعَيْبِ الثَّمَنِ .
حجم الخط: