"مَسْأَلَةٌ:" ( هـ عي ح مد ث قش ) وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ قُلْت: أَوْ أَيِسَ عَنْ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ الْكَفَّارَةُ .
إذْ نُسِخَتْ فِي حَقِّ الْمُطِيقِ لَا الْعَاجِزِ وَكَمَنَاسِكِ الْحَجِّ ( ك ثَوْرٌ قش ) لَا تَجِبُ لِسُقُوطِ الصَّوْمِ عَنْهُ كَالصَّبِيِّ .
قُلْنَا: الصَّبِيُّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَافْتَرَقَا"مَسْأَلَةٌ:" ( ط ع ) وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيِّ قُوتٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( م حص ) بَلْ صَاعٌ مِنْ غَيْرِ الْبُرِّ كَالْكَفَّارَةِ ( ش مد ) مِنْ بُرٍّ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ .
قُلْنَا: لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ( فَرْعٌ ) وَلَا يُجْزِئُ تَعْجِيلُهَا ، وَيَجِبُ الْإِيصَاءُ بِهَا وَيَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ مَالِ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ ، إذْ وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ مَالًا ، وَمَنْ لَمْ يَيْأَسْ إلَّا فِي الِانْتِهَاءِ ، فَمِنْ الثُّلُثِ لِمَا سَيَأْتِي