بَابُ الْفِطْرَةِ هِيَ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا ( هـ أَكْثَرُهَا ) فَرْضٌ ( ح ) وَاجِبَةٌ لَا فَرْضٌ ، إذْ لَا قَاطِعَ عَلَيْهَا ( ابْنُ عُلَيَّةَ الْأَصَمُّ الْفَرْضِيُّ ) مِنْ ( صش ) لَا تَجِبُ إذْ التَّزْكِيَةُ لِلْأَمْوَالِ لَا لِلنُّفُوسِ ، لَنَا خَبَرُ ( عم ) { فَرَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ } الْخَبَرُ وَالْفَرْضُ الْحَتْمُ ، وَلَيْسَ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى النَّاسِ } وَلِخَبَرِ جَعْفَرٍ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ( ى ) وَلِلْإِجْمَاعِ قَبْلَهُمْ وَبَعْدَهُمْ .