"مَسْأَلَةٌ"وَهِيَ مُؤَقَّتَةٌ إجْمَاعًا ( هق ن م حص قش عك ) مِنْ فَجْرِ أَوَّلِ شَوَّالٍ لِخَبَرِ ( عم ) { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ } الْخَبَرُ وَنَحْوُهُ فَعَلَّقَهَا بِالْيَوْمِ ( مد حَقّ ن ش عك ) بَلْ مِنْ غُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {: طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ } فَتَكُونُ عَنْ مُدْرِكِ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِ الصَّوْمِ قُلْنَا: بَلْ يَعْنِي إذَا أَفْطَرَ ، وَلَا فِطْرَ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَقَوْلُ ( عم ) "مِنْ رَمَضَانَ"يَعْنِي مِنْ فِطْرِ رَمَضَانَ ، وَمِنْ ابْتِدَائِهِ فَهُوَ مِنْ فَجْرِ أَوَّلِ شَوَّالٍ ( الْمَسْعُودِيُّ ) لَا تَجِبُ إلَّا بِمُضِيِّ مَجْمُوعِ الْوَقْتَيْنِ أَخْذًا بِالْحُجَّتَيْنِ .
قُلْت: فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ حَدَثَ لَمْ تَلْزَمْ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنْكَرَهُ ( صش ) عَنْ ( ش ) إذْ لَا وَجْهَ لَهُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ع ط عك ) وَآخِرُهُ غُرُوبُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ ( م وَتَحْصِيلُهُ حص ش ) بَلْ فَجْرُهُ ( قش ) بَلْ بَعْدَ الْفَجْرِ ( ص بِاَللَّهِ ) بَلْ إلَى آخِرِ الثَّالِثِ .
لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) لِلْجَمِيعِ فَتَلْزَمُ لِمَنْ وُلِدَ فِيهِ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ نَكَحَ أَوْ اشْتَرَى مِمَّنْ لَمْ تَلْزَمْهُ فِيهِ ( م حص قش ) الْعِبْرَةُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَا تَلْزَمُ الْحَادِثَ بَعْدَهُ كَبَعْدِ غُرُوبِهَا .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ } فَعَلَّقَ الْوُجُوبَ بِمَجْمُوعِهِ .