"مَسْأَلَةٌ"قُلْت: وَضَابِطُ الْإِمَاءِ فِي الْحَدِّ وَالنَّسَبِ وَالْمَهْرِ وَحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ وَرِقِّهِ أَنْ نَقُولَ: مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَيِّمًا لَهُ مِلْكٌ فِي رَقَبَتِهَا ثَبَتَ النَّسَبُ وَأَنْ لَا مِلْكَ فَلَا ، إلَّا أَمَةَ الِابْنِ مُطْلَقًا وَاللَّقِيطَةَ وَالْمُحَلَّلَةَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ ، وَالْمُسْتَعَارَةَ لِلْوَطْءِ وَالْمَوْقُوفَةَ وَالْمُرْقَبَةَ وَالْمُؤَقَّتَةَ وَمَغْصُوبَةً شَرَاهَا مَعَ الْجَهْلِ فِيهِنَّ جَمِيعًا ، وَمَهْمَا ثَبَتَ النَّسَبُ فَلَا حَدَّ ، وَالْعَكْسُ فِي الْعَكْسِ ، إلَّا الْمَرْهُونَةَ وَالْمُصْدَقَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مَعَ الْجَهْلِ ، وَالْمَسْبِيَّةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَالْمَبِيعَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مُطْلَقًا ، وَالْوَلَدُ مِنْ الثَّمَانِي الْأُوَلِ حُرٌّ لِأَجْلِ الشُّبْهَةِ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، إذْ هُوَ نَمَاءُ مَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ ، لَكِنْ رُفِعَ رِقُّهُ لِلشُّبْهَةِ ، وَمِنْ الْأَرْبَعِ الْأُخَرِ عَبْدٌ إذْ لَا مِلْكَ وَلَا شُبْهَةَ ، وَلِجَمِيعِهِنَّ الْمَهْرُ قِيمَةُ مَنَافِعِ الْبُضْعِ لِمَالِكِهِنَّ ، إلَّا الْمَبِيعَةَ ، لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا تَعِيبُ وَتَتْلَفُ فِي يَدِ الْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ .