"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُؤَجَّرِ اتِّفَاقًا ( فَرْعٌ ) ( ة حص قش ) وَيُخَيَّرُ لِمَا مَرَّ ( ش ) لَا ، كَلَوْ زَوَّجَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ .
قُلْنَا: إنْكَاحُهُ لَا يُوجِبُ مِلْكَ مَنَافِعِهِ بِخِلَافِ تَأْجِيرِهِ فَافْتَرَقَا ، وَكَتَخْيِيرِ الْأَمَةِ فِي النِّكَاحِ ، إذَا عَتَقَتْ .