فهرس الكتاب
الصفحة 6375 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَصِحُّ مَعَ جَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي الْأَصَحِّ كَالْمَكْفُولِ لَهُ بِالدَّيْنِ تَبَرُّعًا .
حجم الخط: