فهرس الكتاب

الصفحة 6375 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَصِحُّ مَعَ جَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي الْأَصَحِّ كَالْمَكْفُولِ لَهُ بِالدَّيْنِ تَبَرُّعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت