فَصْلٌ وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقٍ ثُمَّ رَجَعَا ، غَرِمَا الْقِيمَةَ وَلَوْ مُخْطِئَيْنِ ، إذْ اسْتَهْلَكَاهُ ، فَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَى مِائَةٍ وَقِيمَتُهُ مِائَتَانِ ، ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا مَا بِهِ تَمَامُ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ شَهِدَا بِاسْتِيلَادٍ ثُمَّ رَجَعَا وَمَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ الْجَارِيَةُ وَغَرِمَا قِيمَتَهَا لِلْوَرَثَةِ ، وَقَبْلَ مَوْتِهِ يَغْرَمَانِ لَهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا أَمَّ وَلَدٍ وَرَقِيقَةً