فهرس الكتاب
الصفحة 2241 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُ أَيَّامِ الْحَيْضِ لِمُنَافَاتِهِ الصَّوْمَ ، بِخِلَافِ يَوْمَيْ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ ، فَلَا مُنَافَاةَ إذْ النَّهْيُ لِغَيْرِ الْوَقْتِ ، بَلْ لِتَرْكِ التَّنَعُّمِ ( تضى ) وَصَوْمُ أَمْسِ لَا يَنْعَقِدُ لِاسْتِحَالَتِهِ وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ مِثْلِهِ ؛ لِئَلَّا يَخْلُوَ اللَّفْظُ عَنْ فَائِدَةٍ ، كَكَفَّارَةٍ مِنْ نَذْرٍ بِمَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَنْعَقِدُ إيجَابُ الْوَاجِبِ بِعَيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ إذْ هُوَ تَأْكِيدُ ( ابْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ ) فَإِنْ أَرَادَ صَوْمَ غَيْرِ الَّذِي وَجَبَ فِيهِ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ لِتَعَذُّرِ الْأَدَاءِ مَعَ عَدَمِ مُنَافَاةِ الصَّوْمِ كَمَنْ أَوْجَبَ الْعِيدَيْنِ .
حجم الخط: