( فَرْعٌ ) وَلِمُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ ، وَقِيلَ لَا ، إذْ الْمَالِكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ لَا يَتَضَرَّرُ ، قُلْنَا: الْمَصْلَحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ فَالضَّرَرُ عَلَيْهِمْ ( السَّيِّد ح ) وَلَا شُفْعَةَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ تَصِحُّ قُلْنَا ؟ لَا اخْتِصَاصَ بِدَلِيلِ"أَلَا لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ"بِخِلَافِ مَالِ الْمَسْجِدِ