، وَيَحْرُمُ لَحْمٌ طُبِخَ بِهَا ، وَيُحَدُّ شَارِبُ مَرَقِهِ ، لَا آكُلُ اللَّحْمَ ، إذْ عَيْنُهَا غَيْرُ بَاقِيَةٍ ، وَيَحْرُمُ احْتِمَالُهَا حُقْنَةً ، أَوْ صَبُّهَا فِي ثُقْبِ الْإِحْلِيلِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَحَامِلُهَا } وَلَا يُنَجِّسُ دُخَانُهَا ، كَدُخَانِ الْعُذْرَةِ .