وَمَنْ حَلَفَ مِنْ الطَّاعَةِ حَنِثَ بِأَيِّ قُرْبَةٍ ، وَالْحِنْثُ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبِ ، وَمَنْدُوبٌ فِي الْمَنْدُوبِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا حَلَفْتُ يَمِينًا فَرَأَيْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا } الْخَبَرُ .
وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَن مَعْصِيَةً ، لَزِمَهُ الْحِنْثُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ } الْخَبَرُ ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ح ش ) وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ فِي الْوَجْهَيْنِ ( ن إمَامِيَّةٌ ) لَا حِنْثَ بِطَاعَةٍ مُطْلَقًا ، لَنَا عُمُومُ الدَّلِيلِ ، فَإِنْ بَرَّ بِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ لَمْ يُكَفِّرْ ( السَّيِّدُ ح ) بَلْ تَلْزَمُ كَفَّارَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } قُلْت: أَرَادَ مَعَ الْحِنْثِ .