بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَيْنِ الْأَصْلُ فِيهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بَاقِي الْمَالِ إجْمَاعًا ، إذْ الرَّدُّ لِأَجْلِ الرَّحَامَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَحِمًا رُدَّ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الرَّحَامَةِ ، لَا لِأَجْلِ الزَّوْجِيَّةِ .
"مَسْأَلَةٌ"وَيُعْطَى الزَّوْجَانِ فَرْضَهُمَا إجْمَاعًا مَعَ سَائِرِ ذَوِي السِّهَامِ ، فَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ السِّهَامِ عَالَتْ ، فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ مِثَالُهُ: زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ ، لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ عَالَتْ بِسُدُسٍ وَنِصْفِ سُدُسٍ وَصِحَّتُهَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ .