"مَسْأَلَةٌ ( م ن ) وَيُثَنِّي التَّكْبِيرَ لِلْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ فِي أُخْرَى فَيَكْفِي لَهُمَا ( صش ) لَا يَكْفِي ( ابْنِ الْقَاصِّ ) يَبْطُلَانِ وَيَدْخُلُ بِثَالِثَةٍ ( الصَّيْدَلَانِيُّ ) تَكْفِي الثَّانِيَةُ بِشَرْطِ نِيَّةِ رَفْضِ الْأُولَى ."
قُلْنَا: نِيَّةُ دُخُولِ الثَّانِيَةِ رَفْضٌ ، إذْ { لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى }