"مَسْأَلَةٌ": ( ط ) وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَتَا عِتْقِ الْعَبْدِ وَبَيْعِهِ وَأُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتَا بِوَقْتٍ وَاحِدٍ تَسَاقَطَتَا وَحُكِمَ بِالْعِتْقِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِقُوَّةِ نُفُوذِهِ وَبِالشِّرَاءِ بَعْدَهُ إذْ الْقَبْضُ أَمَارَةٌ تَقْدُمُ الْبَيْعَ ( ى ) بَلْ بَيِّنَةُ الْعِتْقِ مُطْلَقًا لِقُوَّةِ نُفُوذِهِ قُلْت: حَيْثُ لَا تَرْجِيحَ لِبُطْلَانِهِ ، وَهُنَا مُرَجِّحٌ .
وَالْقَوْلُ لِبَائِعٍ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ فِي نَفْيِ إقْبَاضِهِ الْمَبِيعَ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ لِحَبْسِهِ .