مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِقْرَارُ الْمُزَوَّجَةِ بِزَوْجِيَّةِ آخَرَ بَاطِلٌ وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى بَيْنُونَتِهَا مِمَّنْ هِيَ تَحْتَهُ ، إذْ الْإِقْرَارُ إخْبَارٌ فَلَا يَصِحُّ وُقُوفُهُ بِخِلَافِ الْعُقُودِ ، فَأَمَّا وَقْفُ إقْرَارِ الْعَبْدِ بِإِتْلَافِ مَالٍ فَيَصِحُّ لِصِحَّةِ تَعَلُّقِ الْمَالِ بِالذِّمَّةِ لَا النِّكَاحِ ."
قُلْت: وَالْأَقْرَبُ ( لِهْب ) وُقُوفُهُ عَلَى بَيْنُونَتِهَا وَلَوْ كَانَ خَبَرًا ، إذْ لَا مَانِعَ مِنْ صِحَّتِهِ ، وَالْخَبَرُ لَيْسَ بِمَوْقُوفٍ ، وَإِنَّمَا الْمَوْقُوفُ ثُبُوتُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا لِحُصُولِ الْمَانِعِ فِي الْحَالِ .
قُلْت: فَلَا حَقَّ لَهَا قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ وَتَرِثُ الْخَارِجَ لِإِقْرَارِهِ ، وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ لِيَدِهِ .