فَصْلٌ ( هب ك ش ) وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نَقْبِ حِرْزٍ فَدَخَلُوا وَأَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَالًا تَفَرَّدَ بِهِ ، قُطِعَ مَنْ أَخْرَجَ نِصَابًا لَا دُونَهُ ( ح ) إنْ كَمُلَتْ قِيمَةُ الْجَمِيعِ نِصَابًا قُطِعُوا جَمِيعًا .
قُلْنَا: لَا ، كَلَوْ انْفَرَدَ بِالنَّقْبِ ، وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ لَمْ يُحَدَّ الْآخَرُ ( ح ) بَلْ يُقْطَعُ اسْتِحْسَانًا إنْ بَلَغَ الْمُخْرَجُ نِصَابًا لَا قِيَاسًا .