فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ لِغَيْرِ مُدَّعٍ إجْمَاعًا ، وَلَا الْمُخَالِفَةِ لِلدَّعْوَى ، إذْ الْقَصْدُ الْحُكْمُ بِهَا ، وَلَا تَصِحُّ بِغَيْرِ مَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ ، أَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ الْمَحْضِ ، كَحَدِّ الشُّرْبِ وَالزِّنَا فَتَصِحُّ لِغَيْرِ مُدَّعِي حِسْبَةً ، وَفِي الْعِتْقِ خِلَافٌ قَدْ مَرَّ قِيلَ: وَالْمَشُوبُ كَالْمَحْضِ فِي ذَلِكَ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ لِتَجْوِيزِ الْعَفْوِ قَبْلَ الرَّفْعِ ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ ظُلْمًا""