فهرس الكتاب

الصفحة 6143 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( شُرَيْحُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) ثُمَّ ( هـ د قش ثَوْرٌ ابْنُ الْمُنْذِرِ ) وَتَصِحُّ مِنْ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْعَكْسُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { ذَوَيْ عَدْل } ( بص الشَّعْبِيُّ ز م ى ث ك قِينِ ) مُتَّهَمٌ فَلَا تُقْبَلُ لِلْخَبَرِ .

قُلْنَا: لَا تَصْرِيحَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْمُتَّهَمَ لِخَلَلٍ فِي الْعَدَالَةِ أَوْ نَفْعٍ أَوْ دَفْعٍ ( عَمْدٌ ) تُقْبَلُ فِي غَيْرِ الْمَالِ ، كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ .

قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .

وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ الْخَبَرُ ."

قُلْت: أَرَادَ الشَّهَادَةَ بِالنَّجَاةِ مِنْ الْعَذَابِ بِدَلِيلِ آخِرِ الْخَبَرِ ( ش ) تُقْبَلُ إلَّا الْوَلَدَ عَلَى الْوَالِدِ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ .

قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت