"مَسْأَلَةٌ" ( شُرَيْحُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) ثُمَّ ( هـ د قش ثَوْرٌ ابْنُ الْمُنْذِرِ ) وَتَصِحُّ مِنْ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْعَكْسُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { ذَوَيْ عَدْل } ( بص الشَّعْبِيُّ ز م ى ث ك قِينِ ) مُتَّهَمٌ فَلَا تُقْبَلُ لِلْخَبَرِ .
قُلْنَا: لَا تَصْرِيحَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْمُتَّهَمَ لِخَلَلٍ فِي الْعَدَالَةِ أَوْ نَفْعٍ أَوْ دَفْعٍ ( عَمْدٌ ) تُقْبَلُ فِي غَيْرِ الْمَالِ ، كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ الْخَبَرُ ."
قُلْت: أَرَادَ الشَّهَادَةَ بِالنَّجَاةِ مِنْ الْعَذَابِ بِدَلِيلِ آخِرِ الْخَبَرِ ( ش ) تُقْبَلُ إلَّا الْوَلَدَ عَلَى الْوَالِدِ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .