فهرس الكتاب

الصفحة 6508 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى الْمَحَامِلِيُّ ) وَلَوْ شَرَطَ السَّابِقُ أَنْ يُطْعِمَ السَّبَقَ أَصْحَابَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ لِمُخَالَفَتِهِ مُوجَبَهُ ، إذْ مُوجَبُهُ أَنْ يَغْنَمَ السَّبَقَ وَلَا يَغْرَمَ ( ح ) بَلْ يُلْغَى الشَّرْطُ تَفْرِيعًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ وَمَذْهَبُهُ إبْطَالُهُ .

قُلْنَا: خَالَفَ مُوجَبُهُ مَآلًا فَيَفْسُدُ كَالْبَيْعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت