"مَسْأَلَةٌ" ( ى الْمَحَامِلِيُّ ) وَلَوْ شَرَطَ السَّابِقُ أَنْ يُطْعِمَ السَّبَقَ أَصْحَابَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ لِمُخَالَفَتِهِ مُوجَبَهُ ، إذْ مُوجَبُهُ أَنْ يَغْنَمَ السَّبَقَ وَلَا يَغْرَمَ ( ح ) بَلْ يُلْغَى الشَّرْطُ تَفْرِيعًا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ وَمَذْهَبُهُ إبْطَالُهُ .
قُلْنَا: خَالَفَ مُوجَبُهُ مَآلًا فَيَفْسُدُ كَالْبَيْعِ