فهرس الكتاب

الصفحة 6276 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ كَافِرٍ فِي نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ وَلَا الْعَكْسُ ، إذْ لَا يَصِحُّ لِنَفْسِهِ ، فَكَذَا لِغَيْرِهِ وَيَصِحُّ فِي نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ لِلْمُسْلِمِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَهُ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت