فهرس الكتاب

الصفحة 7691 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَجِبُ حَرْبُ الْبُغَاةِ إنْ ظَنَّ الْغَلَبَ ( ى ) يَثْبُتُ الْوَاحِدُ لِاثْنَيْنِ كَأَهْلِ الشِّرْكِ ( ز ) لَا يَجِبُ حَتَّى يَكُونَ مَعَ الْإِمَامِ عَدَدُ أَهْلِ بَدْرٍ ( ع ) الْمُعْتَبَرُ ظَنُّ الْغَلَبِ قَلَّ الْعَدَدُ أَمْ كَثُرَ .

قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ ، إذْ الْقَصْدُ إزَالَةُ الْمُنْكَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت