"مَسْأَلَةٌ"فَأَمَّا الَّتِي تَقَدَّمَ عَلَيْهَا مِلْكٌ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ ثُمَّ مَاتَتْ فَتَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ إجْمَاعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّلَاحِيَةُ أَوْ النَّصْبُ عَلَى الْخِلَافِ ( فَرْعٌ ) وَالْإِمَامُ فِي هَذِهِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ صَرْفِ رَقَبَتِهَا فِي الْمَصَالِحِ أَوْ ثَمَنِهَا أَوْ اسْتِغْلَالِهَا